العلامة الحلي

11

تحرير الأحكام ( ط . ق )

كان العضو تحتها طاهرا أو نجسا ولو زال العذر واستأنف على إشكال ولو استوعبت الجبيرة محلّ الفرض مسح عليها أجمع ولو تعدّته مسح على المحاذي خاصّة ولو تجاوزت محلّ الكسر بما لا بدّ منه فكالمكسور بخلاف ما منه بدّ ولا توقيت في المسح عليها ولا فرق بين الطهارتين فيها ولا بين شدّها على طهارة وغيرها وإذا اختصّت بعضو مسح عليها وغسل الباقي فلا تيمّم معه ولو عمّت مسح على الجميع ولو استضرّ بالمسح تيمّم [ - و - ] يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة ويجوز مع الضرورة ويكره الاستعانة [ - ز - ] من توضأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها وكذا من توضأ لنافلة دخل به في الفريضة وبالعكس [ - ح - ] لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ويجوز لمس هامشه فلا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه [ - ط - ] من دام به السّلس يتوضأ لكلّ صلاة ومن به البطن إذا تجدّد حدثه في الصّلاة قال الشيخ يتطهّر ويبني [ - ي - ] يستحب الدعاء عند غسل كل عضو ومسحه [ - يا - ] يستحب أن يبدأ الرّجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بالباطن والمرأة بالعكس [ - يب - ] يستحب أن يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع [ - يج - ] يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء [ - يد - ] يجب أن يكون ماء الغسل والوضوء مملوكا أو في حكمه فلو توضأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبيّة لم يرتفع حدثه ولا يعذر لو علم الغصب وجهل التحريم وكذا لو اشتراه بعين مغصوبة أمّا لو اشتراه شراء فاسدا أو كانت الآنية التي يغترف منها أو التي يفيض بها الماء على بدنه أو كان مصبّ الماء مغصوبا فالوجه صحة الطهارة على إشكال ولو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة طهر وأثم الفصل السّابع في السّهو فيه من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهّر وكذا لو تيقّنهما وشكّ في المتقدّم ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده إن لم يجفّ المتقدّم وإلا أعاد ولو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فإن كان على حال الطهارة أعاد على ما شك فيه وما بعده إن لم يجف المتقدّم وإن انصرف لم يلتفت ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلّى أعاد الصّلاة دون الطهارة عامدا وناسيا وجاهلا ولو جدّد ندبا وصلّى وذكر إخلال عضو مجهول أعاد إن اشترطنا نيّة الاستباحة أو رفع الحدث بخلاف الشكّ بعد الانصراف وإلّا فلا ولو صلّى بكل منهما صلاة أعادهما على الأوّل وإلّا الأولى ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها أعاد الصّلاتين مع الاختلاف وإلا واحدة ينوي بها ما في ذمّته وكذا لو صلّى بطهارة ثمّ أحدث وتوضأ وصلّى أخرى وذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها ولو صلّى الخمس وذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد أربعا وثلاثا واثنين فروع [ - ا - ] لو ظنّ الحدث مع يقين الطهارة لم يلتفت إلى الظنّ [ - ب - ] لو تيقّن وقت الزوال أنّه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشكّ في السابق استصحب حال السّابق على الزوال ولو شكّ في الطّهارة والحدث نظر إلى ما قبل ذلك الزمان واستصحب حاله [ - ج - ] لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطّهارتين مع تخلّل الحدث أن يصلّي ثالثة إلّا بطهارة ثالثة ولا أن يقضي إحداهما إلّا بثالثة [ - د - ] يمنع الصبي من مسّ كتابة القرآن [ - ه‍ - ] الدراهم المكتوبة عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث [ - و - ] لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع [ - ز - ] لو تصفحه بكمّه أو قلبه بعود أو كتب المصحف بيده لم يكن به بأس [ - ح - ] يجوز مسّ كتب التفاسير والأحاديث وكتب الفقه للمحدث والجنب إجماعا المقصد الثالث في الغسل وفيه مقدّمة وفصول أمّا المقدّمة ففي أنواعه وهي ضربان واجب وندب فالواجب ستّة غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل وغسل الأموات والندب ثلاثون غسل يوم الجمعة وليس بفرض على الأصحّ ووقته من الفجر الثاني إلى الزّوال فلو اغتسل في أي زمان منه أجزأه وكلما قرب منه كان أفضل ويقضي لو فات يوم السّبت والأقرب بعد ظهر الجمعة نيّة القضاء ولو خاف عوز الماء قدّمه يوم الخميس ولو وجده فيه فالأقرب استحباب إعادته فلو تركها أو تركه فيه تهاونا ففي استحباب قضائه يوم السّبت إشكال ولو أحدث عقيبه أجزأه وكفاه الوضوء وهو مستحبّ لآتي الجمعة وتاركها ولا بدّ فيه من النيّة وكيفيّته مثل غسل الجنابة وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومي العيدين وليلة نصف رجب ويوم المبعث وليلة نصف شعبان ويوم الغدير ويوم المباهلة ويوم عرفة ويوم نيروز الفرس وغسل الإحرام والطواف وزيارة النّبي صلّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام والمفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه على رأي والمولود ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه والتّوبة عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة وغسل دخول الحرم والمسجد الحرام ومكّة والكعبة والمدينة ودخول مسجد النّبي صلّى اللَّه عليه وآله وما يستحب للفعل والمكان يقدّم عليهما وما يستحبّ للزمان يكون بعد دخوله ولو اجتمعت